إعداد الاشتهاردي
62
فتاوى ابن الجنيد
لعذر في نفسه أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على تجهيزه ودفنه أو ما يقوم مقامه . وقال ابن الجنيد : ومن كان في حق لزمه القيام به كجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجب حقه ولا يسعه التأخير ( التأخر ، خ ل ) عنها ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بعموم الأمر ، والجواب بخروج أصحاب الأعذار المذكورة فيخرج صورة النزاع . ( المختلف : ج 2 ص 235 ) . مسألة 10 : قال السيد المرتضى : يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات فإذا انتفخ ( 2 ) ( اتضح ، خ ل ) النهار وارتفعت الشمس صلى ستا ، فإذا زالت صلى ركعتين ، فإذا صلى الظهر ، صلى بعدها ستا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الذي يستحب عند أهل البيت : من نوافل يوم الجمعة ست ركعات ضحوة النهار ، وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار ، وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر ( إلى أن قال ) : فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع : ( الأول ) : استحباب تقديم النوافل أجمع ، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط ، والمفيد رحمه الله في المقنعة ، والظاهر من كلام السيد رحمه الله تعالى وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد : استحباب تأخير ست ركعات بين الظهرين ، وابن بابويه رحمه الله استحب تأخير الجميع . الثاني : ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس ، ذهب إليه السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله تعالى ، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها ، وقال ابن بابويه : عند طلوعها . الثالث : الركعتان تصلى عند الزوال عند السيد المرتضى رحمه الله والشيخين ، وأبي الصلاح ، وابن الجنيد ( إلى أن قال ) : الرابع : عدد النوافل ، المشهور أنه عشرون ركعة ، وقال ابن الجنيد : ثمانية عشر ركعة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 2 ص 245 - 248 ) .
--> ( 2 ) كل ما ارتفع فقد نفج وانتفج ( تاج العروس ) .